كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الثاني في شعر الحيوان وريشه ووبره
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل جزء من البهيمة مما لا تحله الحياة الحيوانية لا ينجس بالموت، كالشعر والصوف، والظلف والقرن.
• الشعر حياته نباتيه، وليست حيوانية، فلا ينجس من البهيمة حية أو ميتة.
• إذا كان جلد الميتة إذا قطعت الرطوبات النجسة بالدباغ طهر، فالشعر لا رطوبة فيه أصلًا، فهو باق على طهارته.
• علة نجاسة الميتة ليس موتها فحسب، لأنه موجود في السمك والجراد، بل لاحتباس الدماء النجسة فيها، ولهذا لا ينجس بالموت ما لا نفس له سائلة.
• ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت، وإن كانت حياته حيوانية، فالشعر والوبر والصوف مثله، أو أولى.
[م-٤٨٩] إذا جُزَّ الشعر والوبر من حيوان طاهر، وهو حي، فإنه طاهر

الصفحة 154