كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المبحث الثاني في بول وروث الحيوان
الفرع الأول في بول وروث الحيوان المأكول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأشياء الطهارة.
• كل بول أو روث من حيوان مباح الأكل فهو طاهر على الصحيح، لتجويزه صلى الله عليه وسلم الصلاة في مرابض الغنم وإذنه في شرب أبوال الإبل.
وقيل:
• كل الأبوال نجسة من مأكول اللحم وغيره، لقوله: كان لا يستتر من البول.
[م-٤٩٨] اختلف العلماء في بول الحيوان المأكول وروثه،
فقيل: هو طاهر مطلقًا، وهو مذهب المالكية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ٩٤)، الخرشي (١/ ٨٥، ٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٧).
(¬٢) مسائل أحمد رواية عبد الله (١/ ٣١)، ومسائل ابن هانئ (١٣١)، والمستوعب (١/ ٣١٤)، المبدع (١/ ٣٣٨)، الإنصاف (١/ ٣٣٩)، الفروع (١/ ٢٤٨، ٢٤٩).

الصفحة 179