كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)
وتفركه إذا كان يابسًا، ولو كان الفاعل هو النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ذلك حجة على نجاسة المني؛ لأن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم المجردة لا تقتضي الوجوب، والله أعلم.
* * *
الصفحة 208
569