الفرع الثالث في طهارة ماء المرأة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما ثبت في حق الرجال ثبت في حق النساء إلا بدليل.
[م-٥٠٢] اختلف العلماء القائلون بطهارة مني الرجل، اختلفوا في حكم مني المرأة.
فقيل: إن ماءها طاهر كالرجل، وهو الراجح في مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
والأدلة على طهارته هي الأدلة على طهارة مني الرجل وقد سبق ذكرها.
وقيل: إن ماءها نجس، وهو قول في مذهب الشافعية والحنابلة (¬٣).
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٥٧٢).
(¬٢) المغني (١/ ٥١٧).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥٧٢)، الإنصاف (١/ ٣٥١)، المغني (١/ ٥١٧) ولم نتعرض لمذهب الحنفية والمالكية؛ لأنهم يرون نجاسة المني مطلقًا من الرجل والمرأة، وقد ذكرنا الإحالة على مذهبهم في المسألة التي قبل هذه، والله أعلم.