كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

واستدلوا بأدلة القائلين بأن مني الرجل نجس، وسبق ذكر ذلك؛ ولأن رطوبة فرجها نجسة، فكذلك ماؤها.
والصواب الأول، وسوف يأتي الكلام على رطوبة فرج المرأة، ولو قدر أن رطوبة فرج المرأة نجسة فإن اختلاط الماء في الباطن لا يضر.
* * *

الصفحة 213