كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

نكاحه وشبه ذلك» (¬١).
وقال أيضًا: «الأصل الجامع: طهارة جميع الأعيان حتى تتبين نجاستها، فكل ما لم يبين لنا أنه نجس فهو طاهر» (¬٢).
وأما البراءة الأصلية: قال الشوكاني: «حق استصحاب البراءة الأصلية، وأصالة الطهارة أن يطالب من زعم بنجاسة عين من الأعيان بالدليل، فإن نهض به كما في نجاسة بول الآدمي، وغائطه، والروثة فذاك، وإن عجز عنه، أو جاء بما لا تقوم به الحجة، فالواجب علينا الوقوف على ما يقتضيه الأصل والبراءة» (¬٣).
وقال الشوكاني: «الحكم بنجاسة شيء يستلزم تكليف العباد بحكم، والأصل البراءة من ذلك، ولا سيما في الأمور التي تعم بها البلوى» (¬٤).
وبناءً على هذه القاعدة الجليلة المهمة التي سنحتاج إليها كثيرًا في بحثنا هذا، وذلك أنه إذا وقع نزاع في شيء، هل هو طاهر أو نجس؟ نطالب من قال بالنجاسة بالدليل من الكتاب، أو من السنة، أو من الإجماع، أو من القياس الصحيح، أو من قول صحابي لم يخالف، فإن أثبت لنا حجته، وإلا حكم للشيء بالطهارة، ولا نحتاج إلى دليل على طهارة هذه العين، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٤٢، ٥٩١).
(¬٢) مجموع الفتاوى (٢١/ ٥٣٦).
(¬٣) السيل الجرار (١/ ٣١).
(¬٤) الدراري المضيئة (١/ ٢٧).

الصفحة 22