كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

• الراجح:
سبق أن رجحنا طهارة دم الإنسان مطلقًا إلا دم الحيض، وعدم غسل دم الشهيد دليل على صحة هذا الاختيار، لا أنه مستثنى كما رأى بعض الفقهاء رحمهم الله جميعًا؛ إذ أن دم الشهيد في الدنيا كسائر الدماء من حيث الحكم، وإنما يفارق غيره من الدماء يوم القيامة فقط، والله أعلم.
* * *

الصفحة 247