كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

ب ـ مخففة: وهي طهارة بول الرضيع الذكر، ويكفي في طهارتها النضح.
جـ - متوسطة: وهي سائر النجاسات.
كما قسم الشافعية والحنابلة النجاسة إلى قسمين:
نجس العين: وهي النجاسة التي لا تطهر بحال إلا الخمر، فتطهر بالتخلل.
ونجاسة حكمية: وهي النجاسة الطارئة على محل نجس (وهو ما يسمى بالمتنجس).
وعلى هذا فتكون النجاسة إما نجسًا أو متنجسًا، فالنجس لا يطهر بحال، والمتنجس ما يمكن تطهيره (¬١).
وقال النووي: الحكمية: هي التي تيقن وجودها ولا تحس كالبول إذا جف على المحل، ولم يوجد له رائحة ولا أثر، فيكفي إجراء الماء على المحل مرة.
وأما العينية: فلا بد من محاولة إزالة ما وجد منها من طعم ولون وريح (¬٢).
وهذه التقاسم هي تقاسيم اصطلاحية كما سبق، تارة ترجع إلى ذات النجاسة، وتارة ترجع إلى كيفية تطهيرها، ولا مشاحة في الاصطلاح، والله أعلم.
* * *
---------------
(¬١) مغني المحتاج (١/ ٨٣)، روضة الطالبين (١/ ٢٧)، كشاف القناع (١/ ٥٨).
(¬٢) روضة الطالبين (١/ ٢٨).

الصفحة 25