كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)
الدليل الثالث:
العلقة وإن كانت دمًا، إلا أنها ليست دمًا مسفوحًا، فهي تشبه دم الكبد والطحال ونحوها، فتكون طاهرة.
وهذا القول هو الراجح بناءً على أن الأصل في الأعيان الطهارة.
* * *
الصفحة 255
569