المبحث السابع في دم الكبد والطحال
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• حرم الله الدم المسفوح، ودم الكبد والطحال، ليس مسفوحًا.
[م-٥١١] الكبد والطحال من الحيوان الطاهر طاهران بالإجماع، نقل الإجماع النووي وغيره (¬١).
وقال المرداوي: الكبد والطحال، وهما دمان، ولا خلاف في طهارتهما،
وقد اختلف العلماء في الدم المتحلب من الكبد والطحال.
فقيل: إنه دم طاهر، وإليه ذهب الحنفية (¬٢)، والمالكية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)، والشافعية في أحد الوجهين (¬٥).
---------------
(¬١) المجموع (٢/ ٥٧٨) و (٩/ ٧٧، ٧٨).
(¬٢) أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٤٢٩)، وقال في الجوهرة النيرة (١/ ٣٨): وكذلك دم الكبد والطحال طاهر حتى لو طلي به الخف لا يمنع الصلاة. اهـ
(¬٣) الجامع لأحكام القرآن (٢/ ٢٩٠).
(¬٤) مطالب أولي النهى (١/ ٢٣٤).
(¬٥) انظر العزو التالي عن النووي.