كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)
كالكلب، والخنزير ونحوهما فهو نجس؛ لاختلاطه بالنجاسة، فإن ريق الكلب نجس، فما بالك بسائل معدته، وبناء على ذلك يكون القول بنجاسة القيء مطلقًا قول ضعيف، وذلك لعدم الدليل المعتمد على نجاسته، فيبقى طاهرًا على الأصل، والله أعلم.
* * *
الصفحة 272
569