كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المبحث الخامس في لبن الحيوان غير المأكول حيًّا وميتًا
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• لبن الحيوان تبع لذاته طهارة ونجاسة.
وقيل:
• لبن الحيوان تبع للحمه إلا الآدمي فإنه طاهر، ولحمه حرام؛ لأن تحريمه لحرمته لا لنجاسته.
[م-٥٢٠] اختلف العلماء في لبن الحيوان غير المأكول، سواءً كان في حياته، أو بعد موته على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أنه طاهر مطلقًا حيًا وميتًا، وإن حرم شربه، وهو قول في مذهب الحنفية، اختاره محمد بن الحسن (¬١).
جاء في فتح القدير: «وفي المحيط: ولبن الأتان نجس في ظاهر الرواية. وعن محمد
---------------
(¬١) فتح القدير (١/ ١١٤)، وانظر المحيط البرهاني (١/ ١٣١)، المبسوط (٥/ ١٣٩).

الصفحة 292