كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الحنابلة (¬١).
وقيل: إن كانت جامدة فلا بأس، وإن كانت مائعة فإنها مكروهة، وهذا اختيار أبي يوسف، ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٢).

• دليل من قال بالطهارة:
الدليل الأول:
كل دليل ساقه الفقهاء على طهارة لبن الميتة فإنه دليل على هذه المسألة، إذ لا فرق بينهما، فكما أن لبن الميتة سائل في وعاء نجس، فكذا الأنفحة.

الدليل الثاني:
(١١٦٠ - ١٣١) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن شقيق، عن عمرو بن شرحبيل، قال:
ذكرنا الجبن عند عمر فقلنا: إنه يصنع فيه أنافيح الميتة، فقال: سموا عليه، وكلوه.
[وهذا سند في غاية الصحة] (¬٣).

الدليل الثالث:
(١١٦١ - ١٣٢) روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا الفضيل بن دكين، عن عمرو ابن عثمان،
عن موسى بن طلحة. قال: سمعته يذكر أن طلحة كان يضع السكين ويذكر
---------------
(¬١) المبدع (١/ ٧٤)، شرح العمدة لابن تيمية (١/ ١٣٠)، الإنصاف (١/ ٩٢)، كشاف القناع (١/ ٥٦)، المغني (٩/ ٣٤٢).
(¬٢) أحكام القرآن للجصاص (١/ ١٤٧)، البحر الرائق (١/ ١١٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦).
(¬٣) المصنف (٢٤٤٢٢).
ورواه عبد الرزاق في المصنف (٨٧٨٢) عن معمر، عن الأعمش، حسبت أنه ذكره عن شقيق، أنه قيل لعمر: إن قومًا يعملون الجبن، فيضعون فيه أنافيح الميتة، فقال عمر: سموا الله وكلوا.
ومعمر في روايته عن الأعمش كلام، وأبو معاوية من أثبت الناس في الأعمش.

الصفحة 298