كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

اسم الله، ويقطع، ويأكل (¬١).
[صحيح].

الدليل الرابع:
(١١٦٢ - ١٣٣) ما روى ابن أبي شيبة، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن جحش، عن معاوية بن قرة،
عن الحسن بن علي أنه سئل عن الجبن فقال: لا بأس به ضع السكين واذكر اسم الله وكل (¬٢).
[ضعيف] (¬٣).

الدليل الخامس:
(١١٦٣ - ١٣٤) روى الترمذي، قال: حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري، حدثنا سيف بن هارون البرجمي، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان،
عن سلمان، قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء؟ فقال: الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه (¬٤).
[ضعيف مرفوعًا، والمعروف أنه موقوف على سلمان] (¬٥).
---------------
(¬١) المصنف (٢٤٤٢٤).
(¬٢) المصنف (٢٤٤٢٣).
(¬٣) في إسناده جحش بن زياد، روى عنه جماعة، وسكت عليه ابن أبي حاتم، فلم يذكر فيه جرحًا. الجرح والتعديل (٢/ ٥٥٠).
وذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٥٧). وباقي رجال الحديث كلهم ثقات.
(¬٤) سنن الترمذي (١٧٢٦).
(¬٥) رواه جماعة عن سلمان:
الأول: سليمان التيمي، واختلف عليه فيه:
فرواه سيف بن هارون كما في سنن الترمذي (١٧٢٦)، وابن ماجه (٣٣٦٧)، والضعفاء =

الصفحة 299