كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفصل العاشر في بيض الحيوان
المبحث الأول في بيض مأكول اللحم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• البيض تبع لأصله، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.
• البيض ليس جزءًا من الحيوان فينجس بعدم الذكاة، وإنما هو مودع فيه، فأشبه الولد إذ اخرج حيًا من الميتة.
• كل ما كان مباحًا أخذه من الحيوان وهو حي لا ينجس بالموت، كالبيض واللبن، والإنفحة، والشعر، والصوف، والوبر، عكسه اللحم والشحم.
[م-٥٢٣] إن خرج البيض من حيوان مأكول في حال حياته، أو بعد التذكية الشرعية، أو بعد موته، وهو مما لا يحتاج إلى التذكية كالسمك، فبيضه طاهر مأكول

الصفحة 312