كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المبحث الثاني في بيض غير مأكول اللحم
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• بيض الحيوان تبع لذاته، فما كان من حيوان طاهر فهو طاهر، وما كان من حيوان نجس فهو نجس.
• البيض النجس هل يشمل النجاسة باطن البيض وظاهره، أو الباطن فقط، وأما الظاهر فكله طاهر؟
[م-٥٢٥] اختلف العلماء في البيض غير مأكول اللحم،
فقيل: إنه طاهر، وهو مذهب المالكية (¬١)، وأصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬٢).
وقيل: إنه نجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب
---------------
(¬١) الشرح الصغير مع حاشية الصاوي (١/ ٤٣)، مواهب الجليل (١/ ٩٣)، وقد أشار إلى خلاف في المذهب، فقد اختار بعضهم أن بيض الطير طاهر، وبيض السباع والحشرات تبع للحومها، ورجح المصنف الطهارة مطلقًا.
(¬٢) قال النووي في المجموع (٢/ ٥٧٤): البيض من مأكول اللحم طاهر بالإجماع، ومن غيره فيه وجهان كمنيه، والأصح الطهارة. اهـ وانظر الأشباه والنظائر (ص: ٤٤٨)، مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦).
(¬٣) مغني المحتاج (٤/ ٣٠٦)، إعانة الطالبين (٢/ ٣٥٢).

الصفحة 316