الفصل الثاني
في طهارة سؤر الحيوان المأكول لحمه
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل بدن طاهر فسؤره طاهر؛ لأن السؤر متحلب من البدن.
[م-٥٢٩] ذهب الأئمة الأربعة إلى طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (¬١).
واستدلوا:
الدليل الأول:
الإجماع، فقد أجمع الفقهاء على طهارة سؤر ما يؤكل لحمه (¬٢).