كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

وابن المنذر من الشافعية (¬١)، وعبد الرحمن بن قدامة من الحنابلة (¬٢).
وطوائف من العلماء، منهم: الطبري (¬٣)، وابن حزم (¬٤)، وابن تيمية (¬٥)، وابن قدامة (¬٦)، وابن دقيق العيد (¬٧)، والزركشي (¬٨)، وابن رجب (¬٩)، والعراقي في طرح التثريب (¬١٠)، وابن عبد الهادي (¬١١)، والشوكاني (¬١٢)، وغيرهم.
واتفقوا كذلك على أن الماء إذا تغير بالنجاسة فإنه ينجس مطلقًا كثيرًا كان أو قليلًا.
وممن نقل الإجماع على ذلك الطحاوي (¬١٣)، وابن نجيم (¬١٤) من الحنفية.
وأبو الوليد ابن رشد من المالكية (¬١٥).
---------------
(¬١) الإجماع (ص: ٣٣)، وانظر الأوسط (١/ ٢٦١).
(¬٢) الشرح الكبير (١/ ١٣).
(¬٣) تهذيب الآثار (٢/ ٢١٩، ٢٣٣).
(¬٤) مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(¬٥) نقد مراتب الإجماع (ص: ١٧).
(¬٦) المغني (١/ ٣٩).
(¬٧) إحكام الأحكام (١/ ٢٢، ٢٣).
(¬٨) شرح الزركشي (١/ ١٣٤).
(¬٩) القواعد (٢٩).
(¬١٠) طرح التثريب (١/ ٣٦).
(¬١١) مغني ذوي الأفهام (ص: ٤٢).
(¬١٢). نيل الأوطار (١/ ٤٥).
(¬١٣) شرح معاني الآثار (١/ ١٢)، ونقل الإجماع العيني كما في البناية (١/ ١٣٠)، وابن الهمام كما في شرح فتح القدير (١/ ٧٧)، وغيرهما.
(¬١٤) البحر الرائق (١/ ٧٤).
(¬١٥) مواهب الجليل (١/ ٥٣، ٦٠)، وانظر مقدمات ابن رشد (١/ ٥٧)، والمنتقى للباجي (١/ ٥٦، ٥٩)، وقال ابن العربي في عارضة الأحوذي (١/ ٢٢٣): فإن تغير الماء لم يطهر إجماعًا. وانظر البيان والتحصيل (١/ ٤٢، ٦٠، ١٣٤)، القوانين الفقهية (٣٢).

الصفحة 336