كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

والحنابلة (¬١).
وقيل: سؤره طاهر، وهو مذهب المالكية (¬٢).

• دليل الجمهور:
الدليل الأول:
(١١٧٧ - ١٤٨) ما رواه مسلم من طريق هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع مرات، أولاهن بالتراب (¬٣).
ورواه من طريق علي بن مسهر، عن الأعمش، عن أبي رزين وأبي صالح،
عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليرقه، ثم ليغسله سبع مرار (¬٤).
وجه الاستدلال:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بغسل الإناء من ولوغ الكلب، وجعله طهارة لهذا الإناء، كما أمر بإراقة سؤره، ولم يفرق بين ما تغير وما لم يتغير.

• دليل المالكية على طهارة سؤره:
الدليل الأول:
من الكتاب قوله تعالى: (فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ) [المائدة: ٤].
---------------
(¬١) الفتاوى الكبرى (١/ ٤١٧)، الفروع (١/ ٢٣٦)، طرح التثريب (٢/ ١٢٠)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، كشاف القناع (١/ ١٨١).
(¬٢) مواهب الجليل (١/ ٧٤)، الخرشي (١/ ٧٦)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٨٥، ٨٦).
(¬٣) صحيح مسلم (٩١/ ٢٧٩).
(¬٤) المرجع السابق (٨٩/ ٢٧٩).

الصفحة 342