الباب الرابع في الجمادات
الفصل الأول في طهارة الخمر
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الأصل في الأعيان الطهارة.
• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• إراقة الخمرة في سكك المدينة دليل على طهارتها.
[م-٥٣٥] اختلف العلماء في الخمرة، هل هي طاهرة أم نجسة؟.
فقيل: إنها نجسة نجاسة حسية، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١)، واختيار
ابن حزم (¬٢)، ورجحه ابن تيمية (¬٣).
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٢٠)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦)، المبسوط (١/ ٥٢)، بدائع الصنائع (١/ ٦٦)، شرح فتح القدير (١/ ٧٩)، المنتقى للباجي (١/ ٤٣)، التاج والإكليل (١/ ٩٨)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤٦)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٩، ٥٠)، الأم (١/ ٥٢)، المجموع (٢/ ٥٦٥)، الإنصاف (١/ ٣١٩)، المغني (١/ ٤٩)، الفروع (١/ ٢٤٢)، الكافي (١/ ٨٨)، قواعد ابن رجب (ص: ٢٣٠)، كشاف القناع (١/ ١٨٧).
(¬٢) المحلى (مسألة: ١٢١، (١/ ١٠٥)
(¬٣) الإنصاف (١/ ٣٢٠).