كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفصل الثاني
في حكم الطيب الموجود فيه كحول
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• الحكم بنجاسة شيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• الأصل في الأعيان الطهارة.
• إراقة الخمرة في سكك المدينة بلا تحفظ دليل على طهارتها.
• الكحول المستخدم في العطور وغيرها لا يستخرج من الخمر أبدًا، وإنما يصنع بطرق كيماوية منها تحويل غاز الإيثان إلى الكحول الإيثيلي أو الإيثانول كما يسمى علميًا.
• الحشيشة طاهرة مع أن نسبة الكحول الموجودة فيها أكثر من العطور.
[م-٥٣٦] اختلف العلماء في طهارة الكحول:
فقيل: نجس، وهو اختيار الشنقيطي رحمه الله تعالى (¬١).
وقيل: طاهر. وهو يلزم كل من قال بطهارة الخمر، وقد سبق بيان من قال بهذا
---------------
(¬١) أضواء البيان (٢/ ١٢٩).

الصفحة 357