الفصل الثاني
في الصلاة مع التلبس بالنجاسة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• وجوب الشيء لا يستلزم الشرطية حتى يستلزم انتفاؤه انتفاء المشروط، كما جاء في طهارة الحدث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
[م-٥٣٩] إذا صلى المصلي، وهو متلبس بالنجاسة، عالمًا بها، قادرًا على إزالتها، فما حكم ذلك، وهل تصح صلاته؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة،
فقيل: إن الطهارة من الخبث شرط في صحة الصلاة، ومن صلى، وهو متلبس بالنجاسة، عالمًا بها قادرًا على إزالتها، فصلاته باطلة.