كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الشوكاني (¬١).
فبهذه الأقوال يتبين لنا أن الأقوال كالتالي.
الأول: أن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة على اختلاف بينهم، هل تسقط مع الجهل والنسيان أو لا؟
الثاني: أنها سنة، ويستحب له أن يعيد الصلاة ما دام في الوقت.
الثالث: أن الطهارة واجبة للصلاة، وتصح الصلاة بدونها مع الإثم.

• دليل من قال: إن الطهارة من النجاسة شرط لصحة الصلاة:
الدليل الأول:
من القرآن قوله تعالى: (وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ) [المدثر: ٤].
أمر الله سبحانه وتعالى بطهارة الثياب، والمقصود فيه في الصلاة؛ لأن طهارتها خارج الصلاة ليست واجبة إجماعًا.
• وأجيب بجوابين:
الجواب الأول:
أن المراد بالثياب غير اللباس، وإنما المقصود بالثياب القلب، وتطهيره من
---------------
(¬١) السيل الجرار (١/ ١٥٨).

الصفحة 369