كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)
• دليل من قال: لا يستنجي بالماء:
ذكرت أدلتهم في الطهارة بالاستنجاء والاستجمار، في مسألة: الاستنجاء بالماء، وأجبت عنها، فأغنى ذلك عن إعادتها هنا.
* * *
الصفحة 416
569