كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

المبحث السابع في حكم الحت والقرص
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النجاسة عين خبيثة، متى زالت أو أزيلت فقد زال حكمها.
[م-٥٥٤] اختلف العلماء في حكم الحت والقرص،
فقيل: يستحب، وهو مذهب المالكية (¬١)، والشافعية (¬٢).
وقيل: يجب إن لم تذهب النجاسة بدونهما، ولم يتضرر المحل بهما، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٣)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٤).

• دليل من قال بالاستحباب:
(١٢١٩ - ١٩٠) ما رواه البخاري، من طريق مالك عن هشام، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء، قالت:
---------------
(¬١) مواهب الجليل (١/ ١٥٩).
(¬٢) فتاوى الرملي (١/ ٦٥)، روضة الطالبين (١/ ٢٨)، أسنى المطالب (١/ ٢١).
(¬٣) انظر روضة الطالبين (١/ ٢٨).
(¬٤) الفروع (١/ ٢٤١)، شرح منتهى الإرادات (١/ ١٠٣)، كشاف القناع (١/ ١٨٥).

الصفحة 439