كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

على خلاف بينهم هل يجب غسل موضع الحشفة فقط كما هو مذهب الحنفية (¬١)، والشافعية (¬٢)، ونسبه النووي للجمهور (¬٣)، ورجحه ابن عبد البر (¬٤).
أو يجب غسل الذكر كله، وعليه أكثر أصحاب مالك (¬٥)، وهو رواية عن أحمد (¬٦).
أو يجب غسل الذكر كله مع الأنثيين، كما هو مذهب الحنابلة، وذكروه من المفردات (¬٧)، وهو مذهب ابن حزم (¬٨).
وقيل: يجزئ الاستجمار، وهو قول في مذهب الشافعية (¬٩).
وقيل: المذي طاهر، وهو رواية عن أحمد (¬١٠).
وسبب اختلاف الفقهاء اختلافهم في الأحاديث الواردة في ذلك:
فمن أوجب غسل الذكر كله، أخذه من حديث علي المتفق عليه، وفيه: «يغسل ذكره ويتوضأ» هذا لفظ مسلم، ورواه البخاري بنحوه (¬١١).
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ٤٨)، شرح فتح القدير (١/ ٧٢)، المبسوط (١/ ٦٧).
(¬٢) المجموع (٢/ ١٦٤)، روضة الطالبين (١/ ٦٧)، مغني المحتاج (١/ ٧٩).
(¬٣) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬٤) فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٥) مواهب الجليل (١/ ٢٨٥)، الخرشي (١/ ١٤٩)، حاشية الدسوقي (١/ ١١٢)، فتح البر بترتيب التمهيد (٣/ ٣٢٣).
(¬٦) الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، الإنصاف (١/ ٣٣٠).
(¬٧) الفروع (١/ ٢١٤)، شرح منتهى الإرادات (١/ ٢١)، الإنصاف (١/ ٣٣٠)، المبدع (١/ ٢٤٩)، الفتح الرباني بمفردات ابن حنبل الشيباني (١/ ٨٧)، الكافي في فقه أحمد (١/ ٥٦)، المغني (١/ ١١٢).
(¬٨) المحلى (١/ ١١٨).
(¬٩) المجموع (٢/ ١٦٤).
(¬١٠) في المبدع شرح المقنع (١/ ١٤٩): وعن أحمد أن المذي طاهر كالمني، اختاره أبو الخطاب في خلافه؛ لأنه خارج بسبب الشهوة. اهـ وانظر المغني (١/ ٤١٣)، والإنصاف (١/ ٣٤١).
(¬١١) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).

الصفحة 442