وقيل: يكفي فيه النضح، وهو رواية عن أحمد، وأحد القولين للإمام إسحاق (¬١)، ورجحه ابن تيمية، وابن القيم (¬٢).
• دليل من قال: يجب غسل المذي:
(١٢٣٢ - ٢٠٣) ما رواه مسلم من طريق الأعمش، عن منذر بن يعلى ويكنى أبا يعلى، عن ابن الحنفية،
عن علي قال: كنت رجلًا مذاءً، وكنت أستحيي أن أسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود، فسأله، فقال: يغسل ذكره ويتوضأ. ورواه البخاري بنحوه (¬٣).
والثوب مقيس على البدن، فإذا كان البدن يجب غسل المذي منه، فكذلك يجب في الثوب، والله أعلم.
• دليل من قال: يكفي فيه النضح:
(١٢٣٣ - ٢٠٤) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد ابن إسحاق، عن سعيد بن السباق، عن أبيه،
عن سهل بن حنيف، قال: كنت ألقى من المذي شدة، فكنت أكثر الغسل منه، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما يكفيك من ذلك الوضوء. قال: قلت: يا رسول الله فكيف ما يصيب ثوبي؟ قال: إنما يكفيك كف ماء تنضح به من ثوبك حيث ترى أنه أصاب (¬٤).
[سبق تخريجه] (¬٥).
---------------
(¬١) سنن الترمذي (ح ١١٥).
(¬٢) تهذيب السنن (١/ ١٤٨، ١٤٩)، إعلام الموقعين (٤/ ٢٧٧، ٢٧٨)، بدائع الفوائد (٣/ ١١٩، ١٢٠) و (٤/ ٨٨).
(¬٣) صحيح مسلم (٣٠٣)، وصحيح البخاري (٢٦٩).
(¬٤) المصنف (٧/ ٣٢٠)
(¬٥) في نجاسة المذي، ح (١١٢٦)، وانظر ح (٣٧٨).