كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

حتى قعد فانسللت، فأتيت الرحل، فاغتسلت، ثم جئت وهو قاعد فقال: أين كنت يا أبا هر. فقلت له: فقال: سبحان الله، يا أبا هر إن المؤمن لا ينجس (¬١).
وجه الاستدلال:
قوله: (إن المؤمن لا ينجس) هذا مطلق، وهو يشمل حال الحياة وحال الموت.

الدليل الثاني:
(١٠٤٩ - ٢٠) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا سفيان بن عيينة، عن عمرو، عن عطاء،
عن ابن عباس: لا تنجسوا موتاكم؛ فإن المؤمن ليس بنجس حيًا ولا ميتًا (¬٢).
ورواه البخاري معلقًا بصيغة الجزم (¬٣).
[صحيح] (¬٤).

الدليل الثالث:
قوله تعالى: (وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ) [الإسراء: ٧٠].
وجه الاستدلال:
أن التكريم يقتضي بأن لا يحكم عليه بالنجاسة سواءً في حال الحياة أو في حال الموت.
• ويمكن يجاب عنه:
بأن هذا الدليل ليس نصًّا على طهارة الميت، كما أن الحكم على بوله وغائطه ومذيه بأنه نجس، لا ينافي تكريم الله له،، فكذلك الحكم على بدنه بأنه نجس حال
---------------
(¬١) البخاري (٢٨٥) مسلم (٣٧١).
(¬٢) المصنف (٢/ ٤٦٩).
(¬٣) في باب غسل الميت ووضوئه بالماء والسدر.
(¬٤) سبق تخريجه، انظر المجلد الثاني، ح (٤٩٥).

الصفحة 47