الفرع الثاني في الاستجمار بالحجارة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• استعمال الحجارة منه ما هو تعبدي كرمي الجمار، فلا يجزئ غيره، ومنها ما هو معلل كالاستجمار، ولهذا عدي إلى كل طاهر منق غير مضر ولا محترم.
• لو كان الحجر متعينًا لكان تعليل الروثة بأنها ليست بحجر أولى من ردها بعلة أنها ركس.
[م-٥٦١] اختلف العلماء في جواز الاستجمار بالحجارة:
فقيل: يجوز الاستجمار بالحجارة، ولو مع وجود الماء والقدرة عليه، وهو مذهب الأئمة الأربعة (¬١)،
مع أن الحجر قد لا ينقي المحل، فلا بد أن يبقى به أثر لا يزيله إلا
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٦)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣)، حاشية الطحطاوي (ص: ٣١)، الفتاوى الهندية (١/ ٤٨)، درر الحكام شرح غرر الأحكام (١/ ٤٨)، وانظر في مذهب المالكية مواهب الجليل (١/ ٢٨٦)، القوانين الفقهية (ص: ٢٩)، شرح الزرقاني (١/ ٩٣)، التاج والإكليل (١/ ٢٨٦)، الشرح الكبير (١/ ١١٣)، مختصر خليل (ص: ١٥).
وانظر في مذهب الشافعية: الأم (١/ ٢٢) المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٣)، روضة الطالبين (١/ ٦٥)، المجموع (٢/ ١١٩).
وانظر في الفقه الحنبلي: الفروع (١/ ٨٩)، الإنصاف (١/ ١٠٩)، المبدع (١/ ٩١)، المحرر (١/ ١٠)، عمدة الفقه (ص: ٦)، الكافي (١/ ٥٢).