كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

وقيل: الاستجمار طهارته طهارة حقيقية، وهو القول الثاني في مذهب الحنفية (¬١)، والحنابلة (¬٢).
وقد ذكرت أدلة المسألة في المجلد السابع، في مسألة: الأثر المتبقي بعد الاستجمار فارجع إليه إن شئت.
* * *
---------------
(¬١) حاشية ابن عابدين (١/ ٣٣٧).
(¬٢) الإنصاف (١/ ١٠٩)، وقال ابن قدامة في المغني (١/ ٤١١): واختلف أصحابنا في طهارته، فذهب أبو عبد الله بن حامد وأبو حفص بن المسلمة إلى طهارته، وهو ظاهر كلام أحمد، فإنه قال في المستجمر يعرق في سراويله: لا بأس به، ولو كان نجسًا لنجسه.
ثم قال: وقال أصحابنا المتأخرون: لا يطهر المحل، بل هو نجس. اهـ أي نجس معفو عنه. اهـ

الصفحة 478