الفرع الرابع وجوب تكرار المسح في إزالة النجاسة
[م-٥٦٣] علمنا عند الكلام على كيفية التطهير بالماء: خلاف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة، وفي هذه المسألة نبحث وجوب العدد في التطهير بالمسح، فقد اختلف العلماء في وجوب العدد في إزالة النجاسة بالحجارة،
فقيل: لا يجب العدد، بل المعتبر الإنقاء، فكيف حصل أجزأ، وهو مذهب الحنفية (¬١)، والمالكية (¬٢).
وقيل: لا بد من ثلاثة أحجار، فأكثر، وهو مذهب الشافعية (¬٣)، والحنابلة (¬٤)،
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ١٢١) وما بعدها، بدائع الصنائع (١/ ١٩)، تبيين الحقائق (١/ ٧٦، ٧٧)، البحر الرائق (١/ ٢٥٣).
(¬٢) المنتقى (١/ ٦٨)، شرح الزرقاني على موطأ مالك (١/ ٧٢)، التاج والإكليل (١/ ٢٧٠)، التمهيد (١١/ ١٧)، الكافي في فقه أهل المدينة (ص: ١٧)، مواهب الجليل (١/ ٢٩٠)، بداية المجتهد (١/ ٦٢).
(¬٣) الأم (١/ ٢٢)، المجموع (٢/ ١٢٠)، المهذب (١/ ٢٧)، الإقناع للشربيني (١/ ٥٤)، شرح زبد ابن رسلان (ص: ٥٢)، مغني المحتاج (١/ ٤٥).
(¬٤) المغني (١/ ١٠٢)، الفتاوى الكبرى (١/ ٣٣٩، ٣٤٠)، المبدع (١/ ٩٤)، مختصر الخرقي (ص: ١٧)، منار السبيل (١/ ٢٣)، الكافي (١/ ٥٢)، كشاف القناع (١/ ٦٩)، مجموع فتاوى ابن تيمية (٢١/ ٢١١).