الفرع الثاني أن يزول تغير الماء الكثير بنفسه
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• كل ماء كثير زال تغيره بنفسه فقد عاد طهورًا.
• النجس يطهر بالاستحالة، فالمتنجس أولى أن يطهر بزوال أثر النجاسة.
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (¬١).
• ما دفع النجاسة عن غيره دفعها عن نفسه من باب أولى.
[م-٥٦٨] إذا زال تغير الماء بنفسه فإما أن يكون كثيرًا وإما أن يكون قليلًا، على
---------------
(¬١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).