كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

بصدقهم وأمانتهم، قرر المجمع ما يأتي:
أن ماء المجاري إذا نقي بالطرق المذكورة أو ما يماثلها ولم يبق للنجاسة أثر في طعمه ولا في لونه ولا في ريحه، صار طهورًا، يجوز رفع الحدث وإزالة النجاسة به، بناء على القاعدة الفقهية التي تقرر أن الماء الكثير الذي وقعت فيه نجاسة يطهر بزوال هذه النجاسة منه إذا لم يبق لها أثر فيه، والله أعلم». اهـ
* * *

الصفحة 511