كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الرابع أن يزول تغير الماء بإضافة تراب أو طين
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• التراب أحد الطهورين يرفع الحدث بشرطه ويزيل الخبث، وهل يطهر الماء النجس؟ قولان للتردد، هل التراب مزيل أو ساتر؟ (¬١).
[م-٥٧١] اختلف العلماء في حكم الماء النجس يضاف إليه التراب أو الطين فيزول تغيره، هل يطهر بذلك؟
فقيل: يطهر بشرط أن لا يتغير الماء بالتراب والطين، وهذا مذهب المالكية (¬٢)،
---------------
(¬١) إذا زال تغير الماء بطرح الزعفران أو المسك فلا يطهر عند الشافعية؛ لأن الرائحة مستترة برائحة غيره، فالحاصل استتار لا زوال، فإن زال تغير الماء النجس بالتراب فقولان عند الشافعية؛ للتردد هل التراب مزيل أو ساتر، والصحيح أنه مزيل، فالتراب أطلق عليه طهور، والطهور: هو ما يطهر غيره، فيستخدم في رفع الحدث كالتيمم، ويستخدم في رفع الخبث، كتطهير الإناء من ولوغ الكلب، وتطهير النعل بدلكها بالتراب، وتطهير ذيل المرأة الذي أصابته نجاسة، وغيرها، والله أعلم.
(¬٢) الخرشي (١/ ٨٠، ٨١)، منح الجليل (١/ ٤٢، ٤٣)، حاشية الدسوقي (١/ ٤٦، ٤٧)، حاشية الصاوي على الشرح الصغير (١/ ٤١، ٤٢).

الصفحة 512