كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الخامس أن يزول تغير الماء بالنزح
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• انتقال الماء من الطهورية إلى النجاسة حسي، وليس تعبديًا، كانتقال النجس إلى عين طاهرة على الصحيح.
• حكم الشيء يدور مع أثره وجودًا وعدمًا، فينزل وجود أثر الشيء منزلة وجوده، وعدمه منزلة عدمه، استدلالًا بوجود الأثر على وجود المؤثر، وبانتفائه على انتفائه (¬١).
• الحكم بنجاسة الشيء مشروط باتصافه بأعراض النجاسة.
• الماء لا ينجس إلا بالتغير على الصحيح، وإذا زال تغيره فقد طهر.
[م-٥٧٢] اختلف العلماء في تطهير الماء عن طريق نزح النجاسة أو نزح بعض الماء حتى يزول التغير، فهل مثل هذا النزح يطهر الماء أو لا؟
فالحنفية يفرقون بين هذه المسألة وبين المسائل التي قبلها؛ وذلك لأن النزح غالبًا ما يكون لماء البئر، ومسائل البئر عندهم على خلاف القياس، بينما الجمهور يطردون
---------------
(¬١) تخريج الفروع على الأصول للزنجاني (ص: ٢٦٩).

الصفحة 515