كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الثالث: أن تكون النجاسة بحجم الشاة، أو تكون آدميًا، أو كلبًا، فإنه ينزح ماء البئر كله.
ويستدلون بأدلة منها:

الدليل الأول:
(١٢٤٦ - ٢١٧) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم، عن منصور،
عن عطاء أن حبشيًا وقع في زمزم، فمات، قال: فأمر ابن الزبير أن ينزف ماء زمزم، قال: فجعل الماء لا ينقطع، قال: فنظروا فإذا عين تنبع من قبل الحجر الأسود، قال: فقال ابن الزبير: حسبكم (¬١).
[صحيح] (¬٢).

الدليل الثاني:
(١٢٤٧ - ٢١٨) ما رواه ابن أبي شيبة، من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة،
عن ابن عباس أن زنجيًا وقع في ماء زمزم، فأنزل إليه رجلًا فأخرجه، ثم قال: انزفوا ما فيها من ماء، ثم قال للذي في البئر: ضع دلوك من قبل العين التي تلي البيت أو الركن؛ فإنها من عيون الجنة (¬٣).
[قتادة لم يسمع من ابن عباس] (¬٤).

الدليل الثالث:
(١٢٤٨ - ٢١٩) ما رواه الطحاوي في شرح معاني الآثار من طريق جابر، عن أبي الطفيل، قال: وقع غلام في ماء زمزم، فنزفت أي نزح ماؤها (¬٥).
---------------
(¬١) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢١.
(¬٢) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥١) من هذا المجلد.
(¬٣) المصنف (١/ ١٥٠) رقم: ١٧٢٢.
(¬٤) سبق تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥٢) من هذا المجلد.
(¬٥) شرح معاني الآثار (١/ ١٧).

الصفحة 517