كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

[ضعيف جدًّا] (¬١).
الحالة الثانية:
أن يكون البئر ليس مَعِينًا، والنجاسة لا جرم لها، كالبول وكالدابة تتفسخ بعد سقوطها، فهذا يجب نزح البئر كله.
الحالة الثالثة:
أن يخرج الحيوان حيًا، وليس ميتًا، فينظر:
فإن كان الحيوان خنزيرًا فإن البئر تنزح كلها قولًا واحدًا في مذهب الحنفية.
وإن كان الحيوان كلبًا، ففيه خلاف مبني على اختلافهم في نجاسة عين الكلب، وقد تقدم تحرير مذهبهم.
وإن كان الحيوان غيرهما، فإن النزح يتوقف على حكم سؤره، فإن كان سؤره نجسًا كالسباع، فإن البئر تنزح كلها، وإن كان سؤره مكروهًا استحب النزح، ويلحق به ما كان سؤره مشكوكًا فيه.
على خلاف بينهم في القدر المستحب نزحه، فمن قائل باستحباب نزح البئر كلها، ومنهم من قدره بعدد من الدلاء.
وأما الحيوانات التي سؤرها ليس بنجس، فإن كان عليها نجاسة حقيقية نزح البئر كله، وأما إن كان الحيوان ليس بنجس فلا ينزح البئر، إلا أنه يستحب أن ينزح من وقوع البقر والغنم؛ لعدم خلو أفخاذها وأرجلها من النجاسة.
الحالة الرابعة:
أن يكون البئر معِينًا، كلما نزح منها دلو جاء مكانه آخر، فإذا وقعت فيه نجاسة فقد اختلفوا في مقدار ما ينزح منه.
---------------
(¬١) وقع تخريجه في حكم ميتة الآدمي، انظر ح (١٠٥٣) من هذا المجلد.

الصفحة 518