كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

نفاه، ولم يعاصره، ولا يشترط لقبول الحديث أن يكون راويه من أهل مكة، وقد انتشر الصحابة في الأمصار، فما يبعد أن ينفرد أهل الكوفة أو غيرهم عن مدني أو مكي، والله أعلم.
الجواب الثاني:
هذه الآثار إن صحت فهي موقوفة على صحابي، وفعل الصحابي حجة إذا لم يخالف المرفوع، وهنا قد خالف السنة المرفوعة،
(١٢٤٩ - ٢٢٠) فقد روى أحمد، قال: حدثنا أبو أسامة، حدثنا الوليد ابن كثير، عن محمد بن كعب، عن عبيد الله بن عبد الله -وقال أبو أسامة مرة: عن عبيد الله بن عبد الرحمن بن رافع بن خديج-.
عن أبي سعيد الخدري، قال: قيل: يا رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر يلقى فيها الحيض، والنتن، ولحوم الكلاب؟ قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء (¬١).
[صحيح بشواهده] (¬٢)
(١٢٥٠ - ٢٢١) وروى أحمد، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سماك بن حرب، عن عكرمة
عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الماء لا ينجسه شيء» (¬٣).
[سبق تخريجه] (¬٤).
الجواب الثالث:
أن فعل ابن عباس بالأمر بنزح البئر على التسليم بصحته عنه معارض بما صح
---------------
(¬١) المسند (٣/ ٣١).
(¬٢) انظر المجلد الأول، ح (٤).
(¬٣) المسند (١/ ٣٠٨).
(¬٤) انظر تخريجه (١/ ٥١)، الشاهد الثالث.

الصفحة 520