كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

خفي عن الحس فقط؟ (¬١).
• الماء له قوة الدفع عن نفسه، لخاصية تركيبه، ولطافته، ورقته، بما لا يشاركه فيه سائر المائعات.
[م-٥٧٣] إذا وقعت نجاسة في شيء جامد فإنه يكفي في تطهيره أن يلقي النجاسة وما حولها، ويكون الباقي طاهرًا لعدم تعدي النجاسة إلى باقيه.
وأما إذا وقعت نجاسة في مائع غير الماء كالزيت والخل واللبن، فمتى نحكم له بالنجاسة؟ وهل يمكن تطهيره؟
اختلف الفقهاء في ذلك،
---------------
(¬١) إذا اختلط المائع أو الطعام بشيء آخر أكثر منه حتى غلب عليه، فهل يعدُّ المغلوب كالعدم لا حكم له، وتنقلب عينه، ويعطى الحكم للغالب، أو يبقى للمغلوب حكمه، ويعد موجودًا، وإنما خفي عن الحس فقط، في هذا خلاف بين العلماء.
ومن فروع هذه القاعدة:
منها: إذا خالطت النجاسة الماء ولم تغيره يبقى طاهرًا؛ لأن الماء لا ينجسه شيء إلا إذا تغيرت أوصافه، لأنه باق على طهارته حيث لم يتغير، وهو المشهور، وإنما يكره استعماله استقذارًا.
ومنها: إذا خالط قليل النجاسة طعامًا كثيرًا مائعًا، فهل تنقلب عينه إلى الذي خالطه، ويصير الطعام نجسًا؟
ومنها: لبن الأم إذا اختلط بمائع آخر حتى غلب عليه، لا تنقلب عينه، ويبقى للبن الأم حكمه وإن خفي، فتنتشر به الحرمة. وهو قول أشهب من المالكية.
وقال ابن القاسم: تنقل عينه إلى عين الذي خالطه، ويعد كالعدم، ولا تنتشر به الحرمة، ولا يصير من شرب منه أخًا من الرضاع.
ومنها: من حلف: لا يأكل سمنًا، فأكله بعد أن استهلك بلته في سويق، حنث؛ لأنه يمكن استخلاصه بالماء. انظر القواعد الفقهية وتطبيقاتها (٢/ ٨٧٥، ٨٧٦)، شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب أحمد المنجور (١/ ١٢٧)، خواتم الذهب على المنهج المنتخب (ص: ٤٧)، تطبيقات قواعد الفقه عند المالكية للغرياني (ص: ٢٧).

الصفحة 525