كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

أحدهما: أن الكلب طاهر العين، وهو قول أبي حنيفة (¬١)، ومذهب المالكية (¬٢)، وقول الزهري (¬٣)، واختاره داود الظاهري (¬٤).
والثاني: أن الكلب نجس العين مطلقًا، معلمًا كان أو غير معلم، وهو قول أبي يوسف ومحمد بن الحسن من الحنفية (¬٥)، والمعتمد في مذهب الشافعية (¬٦)، والحنابلة (¬٧).
وقد ذكرنا أدلة الفريقين، ورجحنا أن الكلب عينه نجسة.
وقد اختلف القائلون بنجاسة الكلب، في كيفية تطهير الأواني من ولوغه،
فقيل: يجب غسل النجاسة ثلاث مرات، من غير فرق بين نجاسة الكلب وبين غيره من النجاسات غير المرئية (¬٨).
---------------
(¬١) لا خلاف عند الحنفية في نجاسة لحم الكلب، ولا في نجاسة سؤره، وإنما الخلاف عندهم في نجاسة عينه، فالقول بطهارة عينه هو قول أبي حنيفة، والقول بنجاستها هو قول أبي يوسف ومحمد، وتظهر ثمرة الخلاف فيما لو وقع الكلب في بئر وأخرج حيًا، فعند أبي حنيفة الماء طاهر، وعند صاحبيه الماء نجس.
وكذلك فيما لو انتفض الكلب المبتل بالماء، فأصاب رشاشه ثوب أحد أو بدنه، فعلى رواية أبي حنيفة الثوب والبدن طاهران، وعلى رواية صاحبيه أنهما نجسان، وهكذا، انظر البناية (١/ ٣٦٧، ٤٣٥)، فتح القدير (١/ ٩٣ - ١٠٢)، البحر الرائق (١/ ١٠٦ - ١٠٨)، حاشية
ابن عابدين (١/ ٢٠٨)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣).
(¬٢) المدونة (١/ ٥، ٦)، الاستذكار (١/ ٢٠٨، ٢١١)، والتمهيد (١٨/ ٢٧١، ٢٧٢)، الشرح الكبير بحاشية الدسوقي (١/ ٥٠)، الجامع لأحكام القرآن (١٣/ ٤٥).
(¬٣) المجموع (٢/ ٥٨٥).
(¬٤) المجموع (٢/ ٥٨٥)، الاستذكار (١/ ٢١١)، حلية العلماء (١/ ٣١٣).
(¬٥) انظر الإحالة على مذهب الحنفية في القول الأول.
(¬٦) الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩، ٣٣٨)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣١)، مغني المحتاج (١/ ٧٨).
(¬٧) الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).
(¬٨) تبيين الحقائق (١/ ٧٥)، بدائع الصنائع (١/ ٨٨)، مراقي الفلاح (ص: ٦٤). الاختيار لتعليل المختار (١/ ٣٥، ٣٦). شرح فتح القدير (١/ ٢٠٩).

الصفحة 535