كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

ابن إسحاق، قال ثنا أبو نعيم: قال ثنا عبد السلام بن حرب، عن عبد الملك، عن عطاء، عن أبي هريرة،
في الإناء يلغ فيه الكلب أو الهر قال: يغسل ثلاث مرات (¬١).
[المحفوظ من حديث أبي هريرة الأمر بغسله سبعًا] (¬٢).
قال الطحاوي: «لما كان أبو هريرة قد رأى أن الثلاثة يطهر الإناء من ولوغ الكلب فيه وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرنا ثبت بذلك نسخ السبع؛ لأنا نحسن الظن به فلا نتوهم عليه أنه يترك ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم إلا إلى مثله، وإلا سقطت عدالته فلم يقبل قوله ولا روايته» (¬٣).
• والجواب على ذلك من وجوه:
الوجه الأول: الصحابي لا يتعمد مخالفة ما روى، ولكن قد يخالفه خطأ، وليس بمعصوم، فقد ينسى ما روى، وقد يظن من عام أنه خاص، أو من مطلق أنه مقيد، أو العكس.
الوجه الثاني: ليس عندنا أن فعل أبي هريرة كان متأخرًا عن حديث الأمر بغسل الإناء سبعًا حتى يمكن أن نجزم بالنسخ،
الوجه الثالث: فعل الصحابي لا ينسخ الحديث المرفوع؛ لأن الوحي معصوم بخلاف فعل الصحابي.
الوجه الرابع: قد ثبت عن أبي هريرة أنه قال: يغسل سبع مرات موقوفًا عليه، وهذا أصح إسنادًا، فلماذا يأخذ الحنفية برواية الثلاث، ولا يأخذون برواية السبع، مع أنه اجتمع في رواية السبع قوة الإسناد، وقوة المتن، وموافقة الموقوف للمرفوع، فهي
---------------
(¬١) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).
(¬٢) سبق تخريجه، انظر، المجلد الثامن، ح (١٧٤٣).
(¬٣) شرح معاني الآثار (١/ ٢٣).

الصفحة 537