كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

أولى من رواية الأخذ بالثلاث.
(١٢٥٧ - ٢٢٨) فقد روى ابن المنذر من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن
ابن سيرين، عن أبي هريرة،
قال: إذا ولغ الكلب فاغسلوه سبع مرات، أولاهن بالتراب (¬١).
[إسناده صحيح، بل قال ابن حجر: إسناده من أصح الأسانيد].
قال الحافظ: «ثبت أنه أفتى -يعني أبا هريرة- بالغسل سبعًا. ورواية من روى عنه موافقة فتياه أرجح ممن روى عنه مخالفتها من حيث الإسناد، ومن حيث النظر. أما النظر فظاهر، وأما الإسناد فالموافقة وردت من رواية حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن سيرين عنه، وهذا من أصح الأسانيد. وأما المخالفة فمن رواية عبد الملك بن
أبي سليمان، عن عطاء عنه. وهو دون الأولى في القوة بكثير ... الخ «(¬٢).
• وأما الدليل على عدم التتريب:
أولًا: أن أكثر الرواة الذين رووا الحديث عن أبي هريرة لم يذكروا التراب، وهم خلق كثير، وانفرد بذكرها ابن سيرين رحمه الله تعالى عن أبي هريرة، وقد تجنب
---------------
(¬١) الأوسط (١/ ٣٠٥) ومن طريق حماد بن زيد أخرجه الدارقطني (١/ ٦٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (١/ ٢٤٨).
وأخرجه أبو عبيد في كتاب الطهور (٢٠٤) من طريق إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب به. وأخرجه أبو داود (٧٢)، ومن طريقه البيهقي كما في المعرفة (٢/ ٦٠) عن أيوب عن ابن سيرين به موقوفًا.
(¬٢) الفتح (ح ١٧٢). وقال البيهقي في المعرفة (٢/ ٥٩): «لم يروه غير عبد الملك، وعبد الملك لا يقبل منه ما يخالف فيه الثقات». ثم قال أيضًا (٢/ ٦١): «ولمخالفته -يعني عبد الملك- أهل الحفظ والثقة في بعض رواياته تركه شعبة بن الحجاج، ولم يحتج به محمد بن إسماعيل البخاري في الصحيح، وحديثه هذا مختلف عليه، فروي عنه من قول أبي هريرة. وروي عنه من فعله، فكيف يجوز ترك رواية الحفاظ الثقات الأثبات من أوجه كثيرة لا يكون مثلها غلطًا، برواية واحد قد عرف بمخالفته الحفاظ في بعض الأحاديث؟». اهـ

الصفحة 538