كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

معاذ بن هشام، عن أبيه، عن قتادة (¬١)، فرجعت رواية قتادة والله أعلم إلى رواية
ابن سيرين (¬٢)، خاصة أن الراوي عن ابن أبي عروبة عبدة بن سليمان، وهو من أصحاب سعيد القدماء، وكذلك أبان بن يزيد، وقد أشار البيهقي إلى هذا فيما نقلناه عنه قبل قليل.
كما أن هناك شاهدًا آخر على إضافة التراب إلى الماء من حديث عبد الله بن مغفل،
(١٢٥٨ - ٢٢٩) فقد روى مسلم، من طريق شعبة، عن أبي التياح، سمع مطرف ابن عبد الله يحدث،
عن ابن المغفل قال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، ثم قال: ما بالهم وبال الكلاب؟ ثم رخص في كلب الصيد وكلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة في التراب (¬٣).
وأما الجواب عن دعوى الاضطراب، في قوله: (إحداهن أو أولاهن أو أخراهن أو السابعة أو الثامنة أو بالشك ... ) إلخ.
---------------
(¬١) وقد جعلت الحمل على معاذ بن هشام، ولم أجعل المخالفة من أبيه ولذلك قال البيهقي رحمه الله: «إن كان معاذ حفظه. قال ابن التركماني تعليقًا على عبارة البيهقي: لقائل أن يقول: كان ينبغي أن يقول: إن كان هشام حفظه؛ لأنه هو الذي انفرد به، عن قتادة، كما بينه البيهقي، ولعله إنما عدل إلى ابنه معاذ لجلالة هشام الدستوائي. وابنه معاذ وإن روى له الجماعة لكن ليس بحجة، كذا قال ابن معين. وقال أبو أحمد بن عدي: ربما يغلط في الشيء، وأرجو أنه صدوق». اهـ
(¬٢) رواه النسائي (٣٣٩) من طريق عبدة بن سليمان،
ورواه الطحاوي (١/ ٢١) من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما، عن سعيد بن أبي عروبة.
رواه أبو داود (٧٣) والدارقطني (١/ ٦٤) من طريق أبان بن يزيد،
ورواه الدارقطني (١/ ٦٤)، والبيهقي (١/ ٢٤١) من طريق سعيد بن بشير،
ورواه الدارقطني (١/ ٦٤) من طريق الحكم بن عبد الملك، أربعتهم (سعيد بن أبي عروبة وأبان وسعيد بن بشير والحكم بن عبد الملك) عن قتادة، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة.
(¬٣) صحيح مسلم (٢٨٠).

الصفحة 541