كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الثاني في وضع الصابون والأشنان بدلًا من التراب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• إزالة النجاسة عبادة معقولة المعنى، والتعبد فيها بالإزالة، لا بالمزيل.
[م-٥٧٦] اختلف العلماء القائلون بإضافة التراب إلى الماء في تطهير نجاسة الكلب هل يقوم الأشنان والصابون مقام التراب؟
فقيل: لابد من التراب، ولا يقوم غيره مقامه، وهو مذهب الشافعية (¬١).
وقيل: يقوم الأشنان والصابون وغيرهما من المنظفات مقام التراب، وهو مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: إذا فقد التراب أو كان التراب يفسد المحل كما لو كانت نجاسة الكلب في الثياب ونحوها أجزأ الصابون ونحوه، وإلا فلا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
---------------
(¬١) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠).
(¬٣) نهاية المحتاج (١/ ٢٣٦)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣).

الصفحة 547