الفصل الثاني في الحيوان غير الآدمي
المبحث الأول في الحيوان البري الحي غير المأكول
الفرع الأول في طهارة الهرة
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• كل ما شق التحرز منه فنجاسته معفو عنها، كالهرة عللت طهارتها بكثرة التطواف، ويلحق بها ما كان مثلها.
[م-٤٧٤] اختلف العلماء في حكم الهرة من حيث الطهارة والنجاسة،
فقيل: إن الهرة عينها نجسة، ولكن سقطَتْ نجاسة سؤرها لعلة التطواف علينا، وبقيت الكراهة لإمكان التحرز منه، وهذا مذهب الحنفية (¬١).
---------------
(¬١) بدائع الصنائع (١/ ٦٥)، المبسوط (١/ ٥١)، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب (١/ ٥٨).