كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الثالث في تعفير الإناء بتراب نجس
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• ما كان نجسًا في نفسه، لا يمكن أن يطهر غيره.
[م-٥٧٧] اختلف القائلون باشتراط التراب في تطهير الإناء من ولوغ الكلب، هل يشترط أن يكون التراب طاهرًا؟
فقيل: يشترط ذلك، وهو أصح الوجهين عند الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يجزئ التراب النجس، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).

• دليل القائلين باشتراط الطهارة:
الدليل الأول:
إن التراب النجس لا يمكن أن يكون سببًا في طهارة المحل، فما كان نجسًا في
---------------
(¬١) قال في روضة الطالبين (١/ ٣٢): ولا يكفي التراب النجس على الأصح كالتيمم. اهـ، وانظر مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤).
(¬٢) شرح منتهى الإرادات (١/ ٩٧، ٩٨)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(¬٣) مغني المحتاج (١/ ٨٤)، حاشيتا قليبوبي وعميرة (١/ ٧٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).

الصفحة 550