كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الرابع في كيفية الطهارة من بول الكلب ورجيعه
[م-٥٧٨] لو بال الكلب في الإناء، فهل يجب أن يغسل سبع مرات مع التراب، أو أن هذا مقصور على الولوغ فقط؟
اختلف العلماء في هذا.
فقيل: يجب التسبيع مع التراب في نجاسة الكلب مطلقًا، سواءً كانت من بوله أو عَرَقِه أو ريقه أو غيرها، وهذا هو أصح الوجهين في مذهب الشافعية (¬١)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: التسبيع خاص بالولوغ فقط، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
وأما مذهب الحنفية والمالكية فهم لا يقولون بالتتريب أصلًا، لا في الولوغ ولا في غيره.
---------------
(¬١) مغني المحتاج (١/ ٨٣، ٨٤)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(¬٢) الإنصاف (١/ ٣١٠، ٣١٢)، كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الفروع (١/ ٢٣٥، ٢٣٦).
(¬٣) انظر المراجع التي أحلنا عليها في القول الأول.

الصفحة 553