كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الخامس في قيام الغسلة الثامنة مقام التراب
[م-٥٧٩] اختلف العلماء فيما إذا اقتصر على الماء، وغسله ثماني مرات، فهل تكفي الغسلة الثامنة عن التراب.
فقيل: لا يطهر، وهو الوجه الأصح في مذهب الشافعية (¬١)، ومذهب الحنابلة (¬٢).
وقيل: يطهر مطلقًا، وهو وجه في مذهب الشافعية (¬٣).
وقيل: يطهر عند عدم التراب دون وجوده، وهو وجه ثالث في مذهب الشافعية (¬٤).

• دليل من قال: تنوب الغسلة الثامنة عن التراب:
قال: إن الماء أقوى من التراب في التطهير، فإذا استبدل القوي بالأقوى قام مقامه في التطهير.
---------------
(¬١) روضة الطالبين (١/ ٣٢)، طرح التثريب (٢/ ١٣٣، ١٣٤).
(¬٢) كشاف القناع (١/ ٢٠٩)، الإنصاف (١/ ٣١٠ - ٣١٢).
(¬٣) روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(¬٤) المرجع السابق.

الصفحة 555