كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

وقد سبق ذكر أدلة كل قول، ورجحت نجاسة عينه.
[م-٥٨١] واختلف القائلون بنجاسته، في كيفية تطهير هذه النجاسة.
فقيل: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من سائر النجاسات، وهو مذهب الحنفية، والقديم في مذهب الشافعي، وقول في مذهب الحنابلة (¬١).
وقيل: يلحق الخنزير بالكلب في وجوب التسبيع والتتريب، وهو الجديد في مذهب الشافعية (¬٢)، والمشهور من مذهب الحنابلة (¬٣).

• دليل من قال: يلحق الخنزير بالكلب:
استدل بأن النص ورد في الكلب، والخنزير شر منه، لنص الشارع على تحريمه، وتحريم اقتنائه، بل إن الكلب مأذون في اتخاذ بعض أفراده ككلب الصيد والماشية والزرع بخلاف الخنزير فإنه منهي عن اتخاذه مطلقًا، وإنما السنة لم تنص على الخنزير؛ لأنهم لم يكونوا يعتادونه.

• دليل من قال: لا فرق بين نجاسة الخنزير وبين غيره من النجاسات:
الدليل الأول:
الواجب في غسل نجاسة الخنزير غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة كسائر النجاسات، ولا يوجد نص من الشارع يوجب التسبيع والتتريب في نجاسة الخنزير، والأصل عدم الوجوب.
---------------
(¬١) البناية على الهداية (١/ ٣٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ٦٣)، شرح فتح القدير (١/ ٩٤ - ١١٠)، حاشية ابن عابدين (١/ ٢٠٦)، مغني المحتاج (١/ ٧٨)، الأم (١/ ٥، ٦)، الوسيط (١/ ٣٠٩، ٣٣٨، ٣٣٩)، المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢)، الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠).
(¬٢) المجموع (٢/ ٥٨٥)، روضة الطالبين (١/ ٣٢).
(¬٣) الفروع (١/ ٢٣٥)، الكافي لابن قدامة (١/ ٨٩)، المحرر (١/ ٨٧)، الإنصاف (١/ ٣١٠)، رؤوس المسائل (١/ ٨٩).

الصفحة 561