كتاب موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3 (اسم الجزء: 6)

الفرع الثالث في نجاسة الكلب
مدخل في ذكر الضوابط الفقهية:
• نجاسة الإناء بولوغ الكلب دليل على نجاسة لسانه، وإذا كان لسانه نجسًا لم يكن هناك فرق بين اللسان وبين سائر أعضائه.
• كل حيوان محرم الأكل فهو نجس على الصحيح، ولو في الحياة، إلا ما شق التحرز منه كالهر، أو كان التحريم لحرمته كالآدمي.
وقيل: كل حي من الحيوان فهو طاهر حتى الكلب والخنزير.
[م-٤٧٦] اختلف الفقهاء في نجاسة عين الكلب، وسيأتي الكلام على سؤره في باب مستقل إن شاء الله تعالى.

الصفحة 79